responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 679

المرتكزات العرفية لا يلزم ان يكون مشروحة و مفصلة عند كل احد حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه الى السؤال عن حكم العام و الخاص المنفصل و أمثاله، اذ ربّ نزاع بين العلماء يقع في الاحكام العرفية، مع انهم من اهل العرف، سلّمنا التفات كل الناس الى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار فمن الممكن السؤال ايضا لاحتمال عدم امضاء الشارع هذه الطريقة، و على هذا يجب ان يؤخذ باطلاق الاخبار.

و يؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميرى عن الحجة (عليه السلام)، من قوله (عليه السلام) «في الجواب عن ذلك حديثان: اما احدهما فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير، و اما الآخر فانه روى انه اذا رفع راسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير «الخ» [1] و لا شك ان الثاني اخص من الاول مطلقا، مع انه (عليه السلام) امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر: «و بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا».

و كذا ما رواه على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد الى‌


ايهما معيّنا، و عدم السبيل الى فهم المراد من الكلامين غير ورود الكلامين المتنافيين، نعم يبقى الاشكال فيما اذا انفصل الخاص عن العام بمدة مديدة، كما اذا صدر العام من النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و الخاص من العسكري (عليه السلام)، اذ الامر حينئذ يدور بين امور كلها بعيدة، اما سهو الرواة عن نقل القرينة المتصلة مع العام، و اما تعمدهم باسقاطها؛ و اما وقوع النسخ في زمان الائمة (عليهم السلام) بحيث كان مبدؤه من زمانهم لا من زمان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و كان الكشف عنه بلسان الامام (عليه السلام)، و إما الالتزام بالتخصيص المستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة بمدة، بل و الاغراء بالجهل بسبب بيان الخلاف، و هو و ان لم يكن علة تامة للقبح لكنه في البعد بمكان لا يقصر عما سبقه، ففي مثل ذلك قد يتوهم شمول الاخبار العلاجية، لكن الاقوى خلافه ايضا لانه اذا جرى دأب المتكلم على تفريق كلماته في مجالس عديدة يندرج حمل عامه المنفصل على خاصه كذلك و لو بمدة تحت قانون المحاورة العرفية.

(م. ع. مدّ ظلّه).

[1] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 39.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست