responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 672

الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة انه مقطوع به و أن غيره مقطوع الخلاف [1] و حمل قوله (عليه السلام) «لا ريب فيه» على عدم الريب بالاضافة الى الآخر فيجب الاخذ به تعبدا ركيك جدا من دون داع الى هذا الحمل، لوضوح ان الخبر اذا صار مشتهرا بين الشيعة رواية و فتوى و عملا كما هو الظاهر من الاشتهار بين الاصحاب يوجب القطع بصحته و أن مضمونه هو حكم الائمة (عليهم السلام)، و لازم ذلك صيرورة غيره مقطوع الخلاف، فليس تقديم الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة الترجيح الذي يتكلم فيه.

الامر الثانى: [حول التعدي الى المرجحات الغير المنصوصة]

اذا بنينا على الترجيح فهل يقتصر على المرجحات المنصوصة ام لا.

ذهب شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» الى الثاني [2] و استفاد ذلك من امور:

احدها الترجيح بالاصدقية و الاوثقية، فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الاقرب الى مطابقة الواقع في نظر الناظر، و ليس للسبب الخاص دخل، و منها تعليله (عليه السلام) الاخذ بالمشهور بقوله (عليه السلام): «فان المجمع عليه لا ريب فيه» فانه بعد القطع بان ما يرويه المشهور لا يضير مما لا ريب فيه واقعا و إلّا كان غيره مقطوع الخلاف و لم يمكن فرضهما مشهورين يجب ان يكون المراد من قوله «فان المجمع عليه لا ريب فيه» انه كذلك بالاضافة الى غيره، فيستفاد من التعليل المذكور قاعدة كلية: و هي ان كل خبر يكون مما لا ريب فيه بالاضافة الى معارضه يؤخذ به، و منها تعليلهم (عليهم السلام) لتقديم الخبر المخالف للقوم بان «الحق و الرشد في خلافهم» فانه يدل على وجوب ترجيح كل ما كان معه امارة


[1] و لا ينافي ذلك فرض السائل بعد ذلك انهما مشهوران، و ذلك لان الامر دائر بين التصرف في هذه الفقرة بالحمل على المساواة في عدد المخبرين عددا يوجب القطع لو لا المزاحمة بالمثل، و بين التصرف في تلك الفقرات العديدة، و لا ريب ان الاول اهون و اولى.

(م. ع. مدّ ظلّه).

[2] الفرائد، التعادل و الترجيح، المقام الثالث، ص 51- 450.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست