responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 663

ذلك فالمؤاخذة عليه مؤاخذة بلا برهان فليتدبر.

و كيف كان فقد عرفت انه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية فمقتضى الاصل التعيين، لانه مع دوران الامر بين الاخذ بما هو متيقن الحجية و ما هو مشكوك الحجية فاللازم الاخذ بالاول، فان جعل ما شك في اعتباره فعلا مدركا للحكم الشرعي تشريع محرم، و حيث ان التحقيق اعتبار الاخبار من باب الطريقية فالاصل في المسألة التعيين. هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل في المقام.

و

اما الادلة: التى اقاموها على الترجيح‌

فامور نذكر بعضها، لعدم الفائدة في ذكر الجميع:

منها: الاجماع،

قال بعض الاساطين «(قدّس سرّه)» [1] في طي امور استدل بها على المقصود ما لفظه:

الثاني: الاجماع بقسميه بل باقسامه من القولى و العملى المحقق و المنقول:

اما الاجماع المحقق القولى فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الاصولية المعدّة لذلك، فانهم ينادون باعلى صوتهم بوجوب العمل بارجح الدليلين، من غير خلاف محقق الّا خلاف شاذ ممن عرفت، فان الاطلاقات النادرة و الاقوال الشاذة الصادرة عن بعض الآراء و الاجتهادات في مقابل جمهور العلماء مما لا يعبأ به، و إلّا لم يبق للاجماع في غير الضروريات من مسائل الفقه مورد و محل، و الحاصل ان هذا الاجماع كاحد الاجماعات الموجودة في المسائل الفقهية بل من اعلاها، فان كانت الاقوال الشاذة قادحة في الاجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الاجماع، و إلّا فلا.

و اما المنقول فقد ادعاه من اساطين الفن جمع كثير: ففي المبادى دعوى‌


[1] هو المحقق الحاج الميرزا حبيب اللّه الرشتى «(قدّس سرّه)» في بدائعه. في مبحث التعادل و الترجيح، ص 430.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست