responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 613

الثالثة: في تعارضه مع ادلة القرعة [1].

و مجمل القول في ذلك ان موضوع القرعة جعل في بعض الاخبار الامر المشكل [2]، و في آخر المجهول و المشتبه [3] فان اخذنا بمفاد الاول فتقدم الاستصحاب عليها واضح، لارتفاع الاشكال فيما اذا ورد حكم من الشرع و لو ظاهرا، و ان اخذنا بالثاني فنقول: بتقدم الاستصحاب ايضا، لا عمية دليلها منه، فلا بد من تخصيص دليلها بدليله.

و من هنا يعرف حالها مع ساير الاصول العملية التى كان مدركها تعبد الشارع بها، اذ ما قلنا في تقديم الاستصحاب عليها جار في الكل، نعم ان كان مدركها العقل فالقرعة واردة عليها، لكن بشرط الانجبار بعمل الاصحاب، لان كثرة التخصيص اوجبت و هنا في عموم ادلتها.

فان قلت: كثرة التخصيص ان وصلت الى حد الاستهجان فلا يجوز العمل به اصلا، للعلم بعدم كون العام المفروض على الصورة التى وصلت بايدينا، بل كان محفوفا بقرينة حالية او مقالية لم يلزم بملاحظتها هذا المحذور، فيصير اللفظ


و لو قيل بتقدم الاستصحاب فلا يلزم الا الردع في البناء المذكور، و لا محذور فيه، فالصواب في وجه تقدم اصالة الصحة عدم كفاية اطلاقات الاستصحاب للردع. (م. ع. مدّ ظلّه).

[1] لا يخفى ان ما قلنا من عدم لزوم التخصيص المستبشع فيما تقدم غير جار هنا، فيما كان من ادلة القرعة بلسان انها لكل امر مجهول او مشتبه، و ذلك لان الاصول الموضوعية او الحكمية التي مفادها ان المشكوك حكمه كذا لو قيل بتقدمها على القرعة مع كثرة مواردها يلزم التخصيص المستبشع، نعم ما كان بلسان أن القرعة لكل امر مشكل سالم عن هذا المحذور، بناء على ارتفاع الاشكال بواسطة وجود حكم في البين و لو كان ظاهريا عقليا، لعدم العلم بالتخصيص في هذا العنوان في غير مورد الدرهم الودعي، فلو عمل بها في غير هذا المورد يمكن القول بعدم الحاجة الى الجبر بعمل الاصحاب. (م. ع. مدّ ظلّه).

[2] المستدرك، الباب 11 من ابواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[3] الوسائل، الباب 13 من ابواب كيفية الحكم، الحديث 11 و 18.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست