responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 610

و أمّا تحققها في الوسطى بتمام اقسامها ففي غاية الاشكال، و عليك بالتتبع في هذا المجال.

خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك و في تعارض الاستصحابين‌

و يذكر ذلك في ضمن مقالات‌

الاولى: في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز:

و مجمل القول في ذلك: انه ان قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح، و ان قلنا به من باب التعبد فمقتضى تقديمه على ساير الاصول و ان كان تقديمه عليها ايضا إلّا انه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة، اذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها، مخالفا كان او موافقا، و لو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة كتقديمه على ساير الاصول لم يبق لها مورد الا نادرا غاية الندرة [1] فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة.


[1] و ذلك لان الشك اما واقع في القيد او واقع في الجزء، و الثاني باسره مورد للاستصحاب، و القيد اما راجع الى الفاعل او الى الفعل، و الاول ايضا مع الحالة السابقة مورد للاستصحاب، نعم في الثاني حيث ان التقيد محتاج اليه، و لا يمكن اثباته بالاستصحاب المثبت للقيد، كان الجاري هو القاعدة، كما في الاول مع عدم الحالة السابقة، و لا يبعد ندرة هذين الموردين في جنب غيرهما، و لكن الاشكال في ان ندرة المورد لا يوجب الاستهجان و اللغوية في مقامنا كما يوجبه في سائر المقامات، و ذلك لان تقديم الامارة او الاستصحاب على قاعدة ظاهرية اخرى ليس من باب التخصيص او الحكومة المصطلحة، لعدم التنافي المدلولي بينهما و بين تلك القاعدة، اذ كل وجه يختار للجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري آت في الحكم الظاهري المقدم على مثله، فلو فرض ندرة المورد من جهة كثرة الامارات الدالة على الواقع لم يكن هذا من التخصيص المستبشع في القاعدة المجعولة للشاك المنقطع اليد عن الامارات الواقعية، لكن العمدة في المقام تطبيق قاعدة التجاوز و الفراغ في الاخبار على خصوص مورد الاستصحاب، و كفى بذلك وجها للتقديم. (م. ع. مدّ ظلّه).

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست