فههنا فردان من الشك: احدهما الشك في الجزء، و الآخر الشك في الكل، و الاول داخل في الشك في الشيء بعد تجاوز محله، و الثاني داخل في الشك فى الشيء، قبل تجاوز محله، و بالاعتبار الثاني يجب الاعتناء به دون الاول.
و الجواب ان الظاهر من الشك في الشيء هو ان يكون الشك متعلقا به ابتداء لا ان يكون مشكوكا بواسطة امر آخر، و ما شك فيه ابتداء هو الجزء، و ان كان يصدق نسبة الشك الى الكل، من جهة استلزام الاول للثاني.
و ان ابيت فنقول: لزوم الاعتناء بالشك اذا كان قبل الخروج المستفاد من الاخبار ليس حكما تعبديا حتى يقع التعارض في مدلول الاخبار، بل انما هو على طبق القاعدة العقلية المقتضية لوجوب اتيان كل ما شك فيه مما اعتبر في المأمور به، غاية الامر خروج ما شك فيه بعد انقضاء المحل، و اما المشكوك فيه قبل انقضاء محله فلزوم الاتيان به من باب القاعدة الاولية، و حينئذ نقول: الشك المفروض من حيث انه شك في الجزء لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به فليس في البين ما يعارضه، لان الشك في الكل و ان كان شكا في الشيء قبل انقضاء محله، لكن عرفت ان الحكم بالاعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال، و بعد ما حكم الشارع بالغاء الجزء المشكوك فيه- كما هو مفاد اجراء الدليل في الشك في الجزء- لا يبقى محل لحكم العقل كما هو ظاهر.
[سابعها: مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث]
المقام السابع: لا اشكال في ان المراد بالشك الوارد في الاخبار هو الشك الحادث بعد التجاوز لا الاعم منه و من الباقي من اول الامر، فلو شك من حين الدخول في الصلاة في كونه متطهرا فلا يجوز له الدخول فيها، بملاحظة ان هذا الشك يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشيء بعد تجاوز المحل، و هذا واضح.
و هذا الشك الحادث بعد العمل على اقسام احدها ان يكون المكلف غافلا عن صورة العمل بمعنى انه لا يعلم الآن هل حرك خاتمه حين غسل اليد ام لا و هذا على قسمين: احدهما انه يعلم انه على تقدير عدم تحريكه الخاتم كان هذا مستندا الى السهو، و الثاني انه يعلم انه على هذا التقدير كان مستنده العمد،