responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 601

صلاتك الخ» فليس هناك شكان حتى يكون احدهما مسببا عن الآخر، بل علق الحكم في احدى القاعدتين على الشك في الجزء او القيد بعد انقضاء المحل، و علق في الاخرى عليه ايضا بعد الفراغ عن مجموع العمل.

و اما تطبيق القاعدة على الشك في بعض افعال الوضوء كما في الموثقة فتصحيحه إمّا بما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)»، و قد عرفت عدم ورود ما اورده عليه شيخنا الاستاذ «دام بقاه»، و إمّا بان يقال: ان المستفاد من الموثقة ان الشك في شي‌ء من الوضوء بعد الوضوء لا يعتنى به من جهة انه من افراد الشك في الشي‌ء بعد التجاوز، و لا يستفاد منها و من غيرها ان الشك في شي‌ء من الوضوء قبل الفراغ عن اصل الوضوء يعتنى به من جهة انه شك في الشي‌ء قبل التجاوز، بل يمكن ان يكون الشك قبل تمام الوضوء مع كونه من افراد الشك بعد المحل يعتنى به، لكون هذه القاعدة مخصصة بالنسبة اليه، اذ لا منافاة بين بقاء فرد من افراد الشك بعد المحل في باب الوضوء تحت القاعدة، و خروج الباقي، و حينئذ نقول: ذكر القاعدة في الموثقة انما هو من جهة الاجراء على الفرد الباقي، لا انها تدل على ان الشك في باب الوضوء داخل تحت القاعدة من دون تخصيص اصلا.

و الحاصل انه لم يظهر من الاخبار أن الاعتناء بالشك في جزء من الوضوء ما دام مشتغلا به من حيث كونه داخلا في افراد الشك قبل التجاوز، و أن الشك بعد التجاوز في باب الوضوء منحصر بالشك بعد تمام العمل، حتى يحتاج في التوجيه الى ما افاده شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)»، او الى ما افاده شيخنا الاستاذ «دام بقاه»، غاية الامر ان الموثقة السابقة تدل على ان الشك في شي‌ء من الوضوء بعد الفراغ عنه لا يعتنى به لكونه من جزئيات الشك في الشي‌ء بعد المحل، و لو لا الاجماع و الاخبار الصحيحة بوجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء لقلنا بمقتضى القاعدة: ان الشك في غسل اليد اليمنى بعد الشروع في اليسرى، و كذا الشك في جزء منها بعد الفراغ عنها، لا يعتنى به،

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست