شك بعد قيامه عن المصلى أنه هل صلى صلاة العصر او العشاء ام لا مع بقاء الوقت لا يعتنى بشكه، لتحقق العادة نوعا باتيان الصلاتين في مجلس واحد، و الالتزام به مشكل جدا، و اما ما افاده من المخالفة للاطلاقات ففيه ان الاطلاقات لا تدل الا على وجوب اتيان الفعل و اما لو شك في انه هل وجد ام لا فلا تدل على عدم الايجاد كما لا تدل على الايجاد، نعم قاعدة الاشتغال تقتضى وجوب الاتيان حتى يقطع بالامتثال، و كذا استصحاب عدم الاتيان، و على فرض تمامية ادلة الباب لا تعارض بينها و بين قاعدة الاشتغال لورودها عليها، كما لا تعارض بينها و بين الاستصحاب، اما من جهة حكومتها عليه و اما من جهة خلوها عن المورد لو اخذ بالاستصحاب و رفع اليد عنها كما يأتى ان شاء اللّه.
[ثالثها: اعتبار التجاوز و المراد منه]
المقام الثالث: الدخول في الغير ان كان محققا للتجاوز فلا اشكال في اعتباره، و إلّا ففى اعتباره و عدمه وجهان منشؤهما اختلاف اخبار الباب، و يظهر من الصحيحة و رواية ابن جابر اعتباره، و من بعض الاخبار الأخر عدم اعتباره، فهل اللازم تقييد ذلك البعض بما دل على اعتباره، كما ذهب اليه شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)»، او الاخذ بالاطلاق كما ذهب اليه بعض، ثم على التقدير الاول هل الغير الذي اعتبر دخوله فيه يعم كل شيء، او يكون مختصا بالاشياء الخاصة؟.
و الذي يظهر لي هو عدم اعتبار الدخول في الغير مطلقا لاطلاق الموثقة «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» و كذا ذيل موثقة ابن ابي يعفور «انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه».
فان قلت: لا وجه للاخذ بالاطلاق مع وجود الاخبار الدالة على القيد، و ايضا الموثقة و ان كان ذيلها مطلقا و لكن ظاهر صدرها اعتبار الدخول في الغير، فكيف يمكن الاخذ باطلاق الذيل مع ما ذكر من القيد في الصدر؟
قلت: ما ذكر فيه الدخول في الغير ليس ظاهرا في القيدية، لامكان وروده