responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 535

الشك في وجود الفرد الطويل، و حيث ان مقتضى الاصل عدمه فلا يبقى شك في بقاء الكلى، ثم اورد على نفسه بان اصالة عدم وجود الفرد الطويل معارض باصالة عدم وجود الفرد القصير، و اجاب بانه ليس في طرف القصير اصل حتى يعارض ذلك الاصل، لعدم الاثر الشرعي للاصل الجاري في طرف القصير، هذا.

و فيه اولا: ان تقدم الاصل الجاري في السبب على المسبب انما يكون فيما اذا كان الترتب شرعيا، كالاصل الجاري في الماء بالنسبة الى الثوب المغسول به، فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا، بخلاف ترتب عدم الكلى على عدم الفرد في المثال [1] فانه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد و انه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير و ارتفع.

و ثانيا: ان عدم جريان الاصل في القصير مطلقا لا وجه له، لانه ان كان المراد انه مقطوع العدم في زمان الشك في بقاء الكلى فلا يقدح هذا القطع، لان‌


[1] يمكن ان يقال بالفرق بين الكلي الذي بيان محققاته خارج عن وظيفة الشرع. و بين ما كان بيان ذلك من وظيفته، كالحدث و الخبث و الملكية و الزوجية و امثال ذلك، ففي القسم الاول الحكم بعدم الكلي بعدم افراده عقلي محض، بل يمكن منع الترتب عقلا ايضا، لمكان العينية بين الكلي و الفرد، و اما في القسم الثاني فالمفروض ان الشارع حكم بترتب الكلي عقيب المحقق الكذائي، كترتب الحدث و الخبث عقيب خروج البول، فكما ان ترتيب وجود الكلي على الاصل المنقح لما جعله الشارع محققا ليس من الاصل المثبت، كذلك ترتيب عدمه على الاصل المنقح لعدم ذلك المحقق، فلو فرض ان الشارع جعل اسباب الحدث محصورة في عدة امور و نحن نقطع بعدم بعضها، و عدم الباقي مورد للاستصحاب، فالحكم بعدم جامع الحدث بسبب هذا الاستصحاب ليس من الاصل المثبت، فلو توضّأ المحدث بالاصغر المحتمل لخروج المني فاستصحاب عدم الجنابة حاكم في حقه بعدم الحدث، اذ كما ان بيان ما به يتحقق الحدث وجودا من وظيفة الشرع لا العقل كذلك بيان انه بم ينتفي، فلو لا بيان الشارع انتفاء جامع الحدث بانتفاء موجبات الحدث الاصغر و الاكبر لما كان للعقل حكم بالانتفاء، و يحتمل انه يحصل بالمذي ايضا. (م. ع. مدّ ظلّه).

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست