responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 49

و الثاني أن مقتضى ما ذكر من الجامع ان الصحيحى لا بد ان يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية او الشرطية، و ان بنى في الاقل و الاكثر على البراءة عقلا لانه مكلف باتيان ذلك المعنى الواحد فمتى شك في جزئية شي‌ء او شرطيته يرجع شكه الى ان ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الاتيان بالمشكوك ام لا، مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيهما.

[تصوير الجامع في الكفاية، و بيان الاشكال عليه‌]

و قد تصدى لدفع هذا الاشكال شيخنا الاستاذ «دام بقاه» في الكفاية بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات، يتحد معها نحو اتحاد، و في مثله يجرى البراءة، و انما لا يجرى فيما اذا كان المامور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل و الاكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما اذا شك في اجزائهما «انتهى كلامه» [1].

اقول: لا اشكال في انه اذا كان الشي‌ء مجمعا و مصداقا لعناوين عديدة فكلّ عنوان منها وقع في حيز التكليف كان المكلّف مأخوذا بذلك العنوان، و العناوين الأخر و ان كانت متحققة مع العنوان الواقع في حيز التكليف و لكن ليس لوجودها و لا لعدمها دخل في براءة ذمة المكلف و اشتغاله، و هذا واضح جدا، فحينئذ ان قلنا بان الواقع في حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة و الحمد و كذا و كذا يصح للقائل بالبراءة ان يقول: ان ما علم انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به و ما يشك فيه يدفع بالبراءة، و أمّا ان قلنا بان ما وقع في حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان، بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركب في بعض‌


للاعمى مع قيد كون هذا الواحد الاعتباري بحد مفيد لذلك المعنى البسيط بحيث يكون الحد خارجا عن الموضوع له رافع لهذا الاشكال، و ان كان الاشكال الثاني اعنى لزوم القول بالاشتغال في العبادات باقيا بحاله فينحصر القول بالبراءة فيها في اختيار القول بالاعم كما هو الصحيح «منه» (دام ظلّه).

[1] الكفاية، الامر العاشر «مبحث الصحيح و الاعم»، ج 1، ص 37.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست