responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 418

المجهولة و عدم لزوم الاحتياط لا بد من الانتهاء الى حكومة العقل، فان القائل بهذا المبنى ليس قائلا بحكومة العقل، و إلّا لم يقل بالطرق الشرعية المجعولة حال الانسداد، هذا.

[الامر الخامس: حول الظنّ القياسى على الحكومة]

الامر الخامس: بناء على حجية الظن من باب الحكومة، قد استشكل في الظن القياسى، و ملخص الاشكال فيه: انه ان قلنا بحجية الظن القياسى في حال الانسداد كباقى الظنون فهو مخالف للاخبار المتواترة، بل اجماع الشيعة على الخلاف، و ان قلنا بعدم حجيته فلا يخلو إمّا ان يقال بعدم ملاك الحجية فيه، و إمّا ان يقال بوجود الملاك فيه، و الاول باطل لان ملاك الحجية عقلا في حال الانسداد ليس إلّا الظن، و الثاني موجب للتخصيص في حكم العقل و هو محال.

فان قيل: انا نلتزم بعدم حجيته و نختار الشق الاول و نقول: بان الملاك عند العقل هو الظن الذي لم يمنع عنه الشارع، فاذا منع الشارع عن ظن يخرج عن موضوع حكم العقل، فخروج الظن تخصص لا تخصيص.

قلت: هذا موقوف على صحة منع الشارع عن العمل بالظن في حال الانسداد، و لا يمكن ذلك، اذ لو صح لما قطع العقل بحجية ساير الظنون ايضا، لاحتمال منع الشارع عن العمل بها، و لا دافع للاحتمال المذكور الا حكم العقل بقبح المنع من الشارع.

و لا يخفى ان هذا الاشكال لا يبتنى على القول بحجية الظن، بل يأتى على القول بالتبعيض في الاحتياط ايضا، نعم مورد الاشكال على الاول هو الظن القياسى المثبت للتكليف، و على الثاني هو الظن القياسى النافى له كما يظهر وجهه بادنى تأمل.

و الجواب عن الاشكال انا نلتزم بان المعتبر بحكم العقل في حال الانسداد هو الظن الذي لم يعلم منعه من قبل الشارع، فاذا علم المنع يخرج عن موضوع حكم العقل و هذه الدعوى مشتملة على دعا و ثلاث:

احداها ان المعتبر عند العقل ليس مطلق الظن.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست