responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 416

من موارد الشكوك البدوية، و من هذا الباب حكمهم بلزوم الاحتياط في باب الاعراض و الدماء و الاموال، و من هنا ظهر عدم الاحتياج الى دعوى الاجماع الثاني، فانه بعد انعقاد الاجماع على عدم جواز الرجوع الى البراءة في التكاليف المجهولة يستكشف اهتمام الشارع بالواقعيات، و بعد هذا الاستكشاف يحكم العقل بلزوم مراعاته بقدر الامكان.

و الحاصل ان القطع بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد مما لا وجه له بعد وجود الطريق العقلائى للامتثال الذي يحكم العقل بوجوب الاخذ به في مقام الاطاعة، و ليس هذا من الاحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة، لان الحكم في باب الاطاعة و العصيان ليس من وظيفة المولى، و لو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الارشاد، هذا.

[الامر الرابع: هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص‌]

الامر الرابع: هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الاطلاق، او على نحو التقييد بظن خاص، او تنتج اعتباره على نحو الاهمال؟ ثم الاطلاق و التقييد قد يعتبران بالنسبة الى الاسباب، و قد يعتبر ان بالنسبة الى مراتب الظن، و قد يعتبران بالنسبة الى الموارد.

و تحقيق المقام ان يقال: انه لا وجه للالتزام باهمال النتيجة بحيث تبقى الحجة مرددة بين ابعاض الظنون، او بينها و ساير الطرق الأخر، بيان ذلك انا لو بنينا على حكومة العقل، فلا يخلو إمّا ان نقول بحرمة المخالفة في المقدار المعلوم بالاجمال إلّا بمقدار العسر و الحرج، و إمّا ان نقول ان الحرج اوجب سقوط الموافقة القطعية و قام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالاجمال مقام الموافقة العلمية، فعلى الاول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجا على المكلف، فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمينان على عدم التكليف يجب الاقتصار عليه، و إلّا يتعدى في ترك الاحتياط الى باقي الظنون النافية للتكليف و هكذا و على الثاني يجب الرجوع الى الظنون الاطمينانية المثبتة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست