responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 381

الذي لا يوافق الكتاب، و هذه الاخبار و ان حصل فيها التواتر في الجملة لكن لا يثبت بها الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب، و لا تدل على السلب الكلى، اما بناء على ان المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا فواضح، و اما على ظهوره في الاعم كما هو مدلوله اللغوى فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها، بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الاجمالى بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين، فاللازم الأخذ بالاخص مضمونا، لانه المتيقن على اى حال، ثم ان المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) و التزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جدا، لا لكثرتها، بل لان الاخبار الدالة على رد الخبر المخالف للكتاب و كونه باطلا و زخرفا مما يأبى عن التخصيص كما لا يخفى، فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين، و القول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين مدفوع بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما اذا نقلت تلك الاخبار المباينة للكتاب عن الائمة (عليهم السلام) لا فيما اذا كان على نحو الدس في كتب الاصحاب «(رضوان اللّه عليهم)».

و اما الاجماع فالمحصل منه غير ثابت، و المنقول غير مفيد، مع انه معارض بالمثل و موهون بذهاب المعظم الى الخلاف.

حجة المجوزين الادلة الاربعة

اما الكتاب‌

فقد استدلوا بآيات:

منها

[الاستدلال‌] بآية النبأ

قال اللّه تبارك و تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» الآية [1] تقريب الاستدلال من وجوه: احدها التمسك بمفهوم الشرط الدال على‌


[1] سورة الحجرات، الآية 6.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست