عبارة عن كل حكم يقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد، كحرمة الخمر مثلا و نظائرها، بخلاف مسائل الاصول، فانه لا يقدر على العمل بها و إن أفتى بها المجتهد، كحجية خبر الواحد و أمثال ذلك، فان هذا مخدوش، بأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس من القواعد الفقهية، و من المعلوم عدم تمكن المقلد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة، بل يحتاج الى تعيين ما هو صغرى لتلك القاعدة.
[في موضوع علم الاصول]
ثم اعلم: أن موضوع هذا العلم* 2 عبارة عن أشياء متشتتة تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد، و الشهرة، و الشك في الشيء مع العلم بالحالة السابقة، و الشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة، و أمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم.
و لا تجمعها الأدلّة لا بعنوانها و لا بذواتها:
أمّا الأوّل فللزوم خروج مسائل حجية الخبر و الشهرة و الظواهر و أمثال ذلك، مما يبحث فيه عن الحجية، عن علم الاصول، و دخولها في المبادى، بل للزوم ذلك في مسألة التعادل و التراجيح، لآن البحث فيها راجع أيضا الى الحجية في تلك الحالة، و الالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز.
و أمّا الثاني فلعدم تماميّته في تمام المسائل، كالاصول العمليّة، و الالتزام بكونها استطرادا كما ترى.
و قد تكلّف شيخنا المرتضى «(رحمه اللّه)»* 3 في إرجاع البحث عن حجّيّة الخبر إلى البحث عن الدليل، حيث قال «(قدّس سرّه)» إنّ البحث فيها راجع إلى أنّ السنّة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ [1] و أنت خبير بأنّ هذا على فرض