responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 33

عبارة عن كل حكم يقدر المقلد على العمل به بعد ما أفتى به المجتهد، كحرمة الخمر مثلا و نظائرها، بخلاف مسائل الاصول، فانه لا يقدر على العمل بها و إن أفتى بها المجتهد، كحجية خبر الواحد و أمثال ذلك، فان هذا مخدوش، بأن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و بالعكس من القواعد الفقهية، و من المعلوم عدم تمكن المقلد من العمل بها بعد فتوى المجتهد بتلك القاعدة، بل يحتاج الى تعيين ما هو صغرى لتلك القاعدة.

[في موضوع علم الاصول‌]

ثم اعلم: أن موضوع هذا العلم‌* 2 عبارة عن أشياء متشتتة تعرضها تلك المسائل كخبر الواحد، و الشهرة، و الشك في الشي‌ء مع العلم بالحالة السابقة، و الشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة، و أمثال ذلك مما يبحث عن عوارضه في هذا العلم.

و لا تجمعها الأدلّة لا بعنوانها و لا بذواتها:

أمّا الأوّل فللزوم خروج مسائل حجية الخبر و الشهرة و الظواهر و أمثال ذلك، مما يبحث فيه عن الحجية، عن علم الاصول، و دخولها في المبادى، بل للزوم ذلك في مسألة التعادل و التراجيح، لآن البحث فيها راجع أيضا الى الحجية في تلك الحالة، و الالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنه في هذا العلم غير جائز.

و أمّا الثاني فلعدم تماميّته في تمام المسائل، كالاصول العمليّة، و الالتزام بكونها استطرادا كما ترى.

و قد تكلّف شيخنا المرتضى «(رحمه اللّه)»* 3 في إرجاع البحث عن حجّيّة الخبر إلى البحث عن الدليل، حيث قال «(قدّس سرّه)» إنّ البحث فيها راجع إلى أنّ السنّة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ [1] و أنت خبير بأنّ هذا على فرض‌


[1] الفرائد، أوائل بحث حجّيّة خبر الواحد، ص 67.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست