responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 223

الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من اول الامر، فلو قال اكرم العلماء العدول لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة و الفسق و اما لو قال اكرم العلماء فانهم عدول فلو شككنا في عدالة فرد نحكم بعدالته بحكم القضية، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام.

[فصل:] [في التمسك بالعام قبل الفحص‌]

فصل: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟، فيه خلاف، الاقوى عدم الجواز، لعدم سيرة العقلاء على التمسك ما دام العموم في معرض ان يكون له مخصص بحيث لو تفحص عنه لظفر به، و لا اقل من الشك فيه و يكفى ذلك في عدم الحجيّة، نعم العمومات التى ليست في معرض ذلك كغالب العمومات الواقعة في ألسنة اهل المحاورة لا شبهة في ان السيرة التمسك بها بلا فحص عن المخصص، و هذا مما لا ينبغى الاشكال فيه.

انما الاشكال في ان بنائهم على الفحص في القسم الاول هل من قبيل الفحص عن المعارض كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية، او من جهة احراز شرط الحجية؟ لا يبعد ان يكون الفحص من قبيل الثاني‌ [1] فانه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة فحال المخصص المنفصل في كلامه تصير كحال المتصل في كلام غيره، فكما انه لا يجوز التمسك بالعام قبل احراز عدم المخصص المتصل اما بالعلم او بالاصل فكذلك لا يجوز التمسك به قبل احراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض، فلما كان الاصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود يجب الفحص عن المخصص.

و تظهر الثمرة فيما اذا اطلع على مخصص مردد بين الاقل و الاكثر فعلى الاول‌


[1] بل الاقوى ان يكون من قبيل الاول كما مر في بعض الحواشي المتقدمة «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست