responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 210

المقصد الخامس: في العام و الخاص‌

اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ كلفظ الكل و ما يرادفه، و قد يستفاد من القضية عقلا كالنكرة الواقعة في سياق النفى او اسم الجنس الواقع في سياق النفى، حيث ان نفى الطبيعة مستلزم لنفى افرادها عقلا، و قد يستفاد من جهة الاطلاق مع وجود مقدماته كالنكرة في سياق الاثبات او اسم الجنس كذلك، و العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون بدليا، و قد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات.

[بيان الاشكال على ألفاظ العموم و دفعه‌]

اشكال و دفع اما الاشكال: فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة، فان الالفاظ الدالة على العموم كلفظة الكل و امثالها تابعة لمدخولها، فان اخذ مطلقا فالكل يدل على تمام افراد المطلق، و ان اخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد، و المفروض ان مدخول الكل ليس موضوعا للمعنى المطلق كما انه ليس موضوعا للمعنى المقيد، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن الاطلاق و التقييد، فحينئذ قول المتكلم «كل عالم» لا يدل على تمام افراد العالم إلّا اذا احرز كون العالم الذي دخل عليه لفظ الكل مطلقا و مع عدم احرازه يمكن ان يكون المدخول هو العالم العادل مثلا فيكون لفظ الكل دالا على تمام افراد ذلك المقيد، و لذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوزا اصلا، لا في لفظ العالم و لا في لفظ الكل، و هو واضح، و اما النكرة في سياق النفى و ما في‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست