responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 190

محرما شرعا لبطل، بل يشعر بان الملازمة بين المعصية و الفساد من المسلمات بين الاصحاب، و انما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد اعم من ان يكون متعلقا بعنوان المعاملة باصل الشرع او يكون من جهة وجوب متابعة السيد.

و يمكن ان يقال: ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهى التحريمى بل مخالفة النهي الوضعي، اذ من المتعارف اطلاق المعصية عرفا على عقد لم يشرّعه الشارع و لم يمضه، و من المعلوم ان العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد، فتامل‌ [1].

[في المفاهيم‌]

فصل‌

و المراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها، و اعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع الى الصغرى و ان القضية الكذائية هل لها مفهوم او لا؟ فلو احرز المفهوم فلا اشكال في حجيته.


الحديث 1. الكافي ج 5 ص 478، باب المملوك يتزوّج بغير اذن مولاه، الحديث 3. من لا يحضره الفقيه، باب طلاق العبد، الحديث 4.

[1] وجه التأمل ان كون عصيان السيد في مورد الرواية من جهة مخالفة النهى الوضعى و عدم الاذن لا ينافى شمولها لمخالفة النهى التكليفي بعد اشديتها من الاولى في ملاك العصيان.

فان قلت كيف يتصور في مورد الرواية عصيان السيد اذ لو فرض نهى السيد سابقا على النكاح فهو مانع عن لحوق الاجازة، و ان لم يصدر عنه نهى. بل كان مجرد عدم الاذن فلا موضوع للعصيان.

قلت: مقتضى وظيفة العبودية ان لا يتجاوز في افعاله خصوصا مثل النكاح عن اظهار الرضا من المولى و لا يكتفى بمجرد الرضا الباطنى فلو تجاوز عن هذه الطريقة صح اطلاق العصيان عليه حينئذ و بذلك يصير محرما شرعيا بهذا العنوان الثانوي و يصححه لحوق الاجازة «منه».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست