responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 185

صحة العبادة بعد الفراغ عن كون النهي متعلقا بالخصوصية و وجود الجهة الموجبة للامر في الطبيعة، فيرجع محصل النزاع الى ان وجود الجهة في الطبيعة يكفى في كونها عبادة و محصلة للقرب و ان كان المأتي به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضية فعلا، او لا؟ اما الثاني فبان يكون النزاع في ان القضايا الدالة على حرمة عبادة خاصة بعد كون اصلها مامورا بها هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة او لا؟ و اما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة و بطلانها سواء كان طريق الاثبات في ذلك اللفظ ام العقل.

و الظاهر كون النزاع هنا راجعا الى المسألة العقلية كالسابقة و الدليل على ذلك انهم يعنونون النهى في العبادات و يتمسك القائل بالبطلان بعدم امكان صيرورة المبغوض عبادة، و هذا يكشف عن ان مورد الكلام ما اذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة، و انما النزاع في ان اتحادها مع المبغوض هل هو مانع من القرب او لا، و لو كان النزاع راجعا الى اللفظ ما احتاج المانع الى هذا الكلام، و لا اختص ما ادعاه بالعبادة، اذ كما يمكن ان يدعى ان النواهى الواردة في العبادة تدل على الفساد كذلك يمكن ان يدعى ان النواهى الواردة في المعاملات كذلك.

[في عدم فرق بين النهي النفسي و الغيري‌]

الثالث: لا فرق بين النهي النفسي و الغيري‌ [1] و الاصلى و التبعى لوجود الملاك في الجميع، نعم يختص النزاع بالنواهى التحريمية لعدم قابلية النهى التنزيهى الوارد على الخصوصية لاسقاط الامر بالطبيعة [2] و الوجه في ذلك ان‌


[1] لا وجه لجريان النزاع في النهى الغيرى بعد ما هو المسلم فيما بينهم من ان الطلب الغيري لا يوجب موافقته قربا و لا مخالفته بعدا، نعم الدخول فيما يعتقد مقدميته لمبغوض المولى و ان لم يكن مقدمة واقعا او لم نقل بالطلب الشرعي للمقدمة موجب للقبح الفاعلى، و هو كاف في بطلان العبادة «منه».

[2] فيه ان النهي التنزيهى في هذا الباب حاله حال النهى التحريمي بعينه و لو قلنا بالفرق بينهما في الباب المتقدم، توضيحه ان الامر هناك كان متعلقا بالطبيعة المغايرة مع الطبيعة المتعلقة للنهى، فلا محالة عند تصادق الطبيعة على فرد واحد يفترق الحال بين النهى التحريمى-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست