responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 176

في بيان حجة المانع‌

اعلم ان احسن ما قرر في هذا المقام ما افاده شيخنا الاستاذ «دام بقاه» في فوائده، و نحن نذكر عباراته لئلا يسقط شي‌ء مما اراده.

قال- بعد اختيار القول المشهور و هو الامتناع ما هذا لفظه-: و تحقيقه على وجه يتضح فساد ما قيل او يمكن ان يقال للقول بالجواز من وجوه الاستدلال يتوقف على بيان امور:

احدها انه لا اشكال في تضاد الاحكام الخمسة باسرها في مقام فعليتها و مرتبة واقعيتها، لا بوجوداتها الانشائية من دون انقداح البعث و الزجر و الترخيص فعلا نحو ما انشأ وجوبه او حرمته او ترخيصه، فلا امتناع في اجتماع الايجاب و التحريم في فعل واحد انشاء من دون بعث نحوه و زجر عنه مع وضوح الامتناع معهما، و من هنا ظهر انه لا تزاحم بين الجهات المقتضية لها الا في مرتبة فعليتها و واقعيتها، و انه يمكن انشاء حكمين اقتضائيين لفعل واحد و ان لم يمكن ان يصير فعليا إلّا احدهما، و مما ذكرنا ظهر ان تعلق الامر و النهي الفعليين بشي‌ء واحد محال و لا يتوقف امتناعه على استحالة التكليف بالمحال.

ثانيها انه لا ريب في ان متعلق الاحكام انما هو الافعال بهويتها و حقيقتها لا باسمائها و عناوينها المنتزعة عنها، و انما يكون اخذ اسم او عنوان خاص في متعلق الامر او النهى لاجل تحديد ما يتعلق به احدهما منها و تعيين مقداره، فلا ينثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية و الحقيقة واقعا بتعدد الاسم او العنوان، و لا تعدده كذلك بوحدتهما، فالحركة الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة لا تتعدد اذا سميت باسمين او انتزع عنها عنوانان من وجهين، كما ان الحركتين الخاصتين اللتين يكون كل منهما محدودة بحدود معينة لا تصيران واحدا اذا سميتا باسم واحد و انتزع عنهما مفهوم واحد، و هذا من اوائل البديهيات، و بالجملة انما يتعلق الاحكام في الادلة بالاسامي و العنوانات بما هي حاكية عن‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست