responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 69

المطلب السادس في موضوع علم الاصول‌

بعد اتّفاقهم على تحقّق الموضوع لعلم الاصول اختلفوا في أنّه هل هو عنوان مشخّص و معلوم أو عنوان غير مشخّص و إنّما يشار إليه عن طريق الآثار؟

و على فرض تشخّصه ما اسمه؟ فالمشهور و منهم المحقّق القمي صاحب القوانين (قدّس سرّه)[1] يقولون بأنّ موضوعه عبارة عن الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة.

و يرد عليه: أوّلا بأنّه قد سبق من المشهور القول بوحدة الموضوع في جميع العلوم، فكيف يقولون في موضوع علم الاصول بأنّه عبارة عن الأدلّة الأربعة بوصف كونها أربعة؟!

إن قلت: إنّ الموضوع في علم الاصول لا يكون الأدلّة الأربعة بوصف كونها أربعة، بل هو عبارة عن القدر الجامع و المشترك بينها مثل الحجّة في الفقه.

قلنا: إنّ الإشكال يدفع بذلك، و لكنّه لا يناسب تصريحهم في الكتب‌


[1] قوانين الاصول 1: 9.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست