responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 621

و لكنّه مخدوش؛ بأنّه سلّمنا أنّ أساس البحث هاهنا بحث لفظي كما ذكرنا، إلّا أنّ المحور في البحث لا يكون نفس الأمر؛ إذ لا يستفاد منه لا الإجزاء و لا غيره، بل المحور فيه عبارة عن أدلّة الأمر الاضطراري و الظاهري و كيفيّة دلالتها، مع أنّه جعل الموضوع في البحث نفس الأمر الاضطراري و الظاهري، و بينهما بون بعيد.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] ذكر توضيحا للألفاظ المأخوذة في عنوان المسألة، و نحن أيضا نتعرّضه بنحو الإشارة، و من الألفاظ المأخوذة فيه عبارة عن لفظ «على وجهه»، و فيه ثلاث احتمالات: الأوّل: أن يؤتى بالمأمور به مع الخصوصيّات المعتبرة شرعا.

و هو مخدوش؛ بأنّ «عليه» يكون على وجهه قيدا توضيحيّا بعد دلالة نفس عنوان المأمور به على الكيفيّة المعتبرة شرعا في متعلّق الأمر، و هو خلاف الأصل و لا يصار إليه إلّا بدليل.

الثاني: أن يؤتى به بقصد الوجه.

و هو مخدوش: أوّلا بأنّه لا يعتبر عند الأكثر. و ثانيا: بأنّه يلزم خروج التوصّليّات عن حريم النزاع، مع أنّه يجري في التوصّليّات أيضا، فلا وجه لاختصاصه بالذكر من بين سائر القيود.

الثالث: أن يؤتى به بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه، سواء كانت شرعيّة أو عقليّة، و هذا هو الحقّ كما لا يخفى.

و منها: كلمة «الاقتضاء» مع أنّا نعلم من الخارج أنّ الاقتضاء قد يكون بمعنى العلّيّة و السببيّة و التأثير كما في قولنا: النار مقتضية للحرارة، و قد يكون‌


[1] كفاية الاصول 1: 125.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست