اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي الجزء : 1 صفحة : 577
المبحث الخامس في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي
و من المسائل المعنونة في الكفاية أنّه إذا دار الأمر بين الواجب النفسي و الغيري أو بين الواجب التعييني و التخييري أو بين الواجب العيني و الكفائي فهل يوجد طريق لإحراز أحد الطرفين أم لا؟ قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [1]:
قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينا عينيّا.
ثمّ استدلّ بأنّ وجوب الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير- أي ذي المقدّمة- بخلاف وجوب الواجب النفسي كالقول بأنّه يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة، و هكذا في الواجب التخييري و الكفائي، فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على التقييد فالحكمة كونه مطلقا، سواء وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أولا.
و لكن يرد عليه إشكال ذكرناه في المباحث السابقة، و هو أنّ الواجب النفسي إن كان عبارة عن الواجب المطلق بلا قيد يلزم اتّحاد القسم و المقسم، مع أنّه من لازم تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري أن يكون الواجب النفسي