responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 577

المبحث الخامس في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي‌

و من المسائل المعنونة في الكفاية أنّه إذا دار الأمر بين الواجب النفسي و الغيري أو بين الواجب التعييني و التخييري أو بين الواجب العيني و الكفائي فهل يوجد طريق لإحراز أحد الطرفين أم لا؟ قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1]:

قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينا عينيّا.

ثمّ استدلّ بأنّ وجوب الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير- أي ذي المقدّمة- بخلاف وجوب الواجب النفسي كالقول بأنّه يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة، و هكذا في الواجب التخييري و الكفائي، فإذا كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على التقييد فالحكمة كونه مطلقا، سواء وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، أتى به آخر أولا.

و لكن يرد عليه إشكال ذكرناه في المباحث السابقة، و هو أنّ الواجب النفسي إن كان عبارة عن الواجب المطلق بلا قيد يلزم اتّحاد القسم و المقسم، مع أنّه من لازم تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري أن يكون الواجب النفسي‌


[1] كفاية الاصول 1: 116.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست