responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 179

أنّ الجمل الخبريّة مشتملة على زيادة، و هو الإخبار عن الواقعيّة، مع أنّ هذا مخالف لما اتّفق عليه جميع العلماء من أنّ الإنشاء و الإخبار من المقولتين المتضادّتين كالسواد و البياض، و ليست فيهما جهة مشتركة أصلا، و هذا دليل على بطلان أصل مبناه (قدّس سرّه) و هذا المعنى أبعد من كلام المشهور و صاحب الكفاية.

فالأمر دائر بين قول المشهور و ما قال به المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) مع أنّهما أيضا مخدوشان من جهة؛ لأنّ تعريف المشهور لا ينطبق على الإنشاء الذي يتحقّق في بيع الغاصب لنفسه، و لازم كلام صاحب الكفاية تعدّد الاعتبار في العقود، و هو بعيد عند العقلاء.

و لكن بعد التحقيق و التدقيق نشاهد أنّ لازم كلام المشهور أيضا كان تعدّد الاعتبار، أحدهما: اعتبار تحقّق السبب، و الآخر: اعتبار تحقّق المسبّب، فإنّهم يقولون بأنّ الإنشاء هو استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّقه في وعاء مناسب- أي الاعتبار- و معلوم أنّ سببيّة كلمة «بعت» لاعتبار الملكيّة ليست في عالم التكوين أو الخارج، مثل: سببيّة النار للحرارة، بل هي مربوطة بعالم الاعتبار، يعتبرها الشارع و العقلاء، فيكون تعريف المشهور مخدوشا من جهتين، و الترجيح في المقام- بعد المقايسة بين الأقوال- لرأي صاحب الكفاية (قدّس سرّه).

أسماء الإشارة و الضمائر

قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1]: يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عامّ، و إنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل ظهور استعمالها، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر،


[1] كفاية الاصول 1: 16.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست