فتمسّك بإطلاقه في مقام الإثبات لإثبات الإطلاق في مقام الثبوت بقانون التبعية إذا تمّت مقدّمات الحكمة.
مثلا لو شكّ في اعتبار شيء في البيع كالعربيّة أو اللفظ أو نحو ذلك لأمكن لنا التمسّك بإطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1] لإثبات عدم اعتباره فيه، و أمّا إذا كان مقيّدا بشيء من الخصوصيات المتقدّمة فنستكشف منه التقييد ثبوتا بعين الملاك المذكور.
و قد اشكل عليهم بأنّ هذا الفرق بعيد عن الصحّة، و ذلك لأنّ صحّة الحمل و عدم صحّتها لا تختلف من حيث اعتبار شيء لا بشرط أو بشرط لا؛ لأنّ العلم و الحركة و الضرب و ما شاكلها ممّا يمتنع حملها على الذوات و إن اعتبر لا بشرط ألف مرّة، فإنّ ماهيّة الحركة أو العلم بنفسها غير قابلة للحمل على الشيء، فلا يقال: «زيد علم أو حركة» و مجرّد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ و العوارض الخارجيّة لا يوجب انقلابها عمّا كانت عليه، فاعتبار اللابشرط و بشرط اللا من هذه الناحية على حدّ سواء، فالمطلق و المقيّد من هذه الجهة سواء، و كلاهما آبيان عن الحمل. فما ذكروه من الفرق بين المشتقّ و المبدأ بهذا السنخ من الفرق لا يرجع إلى معنى معتمد صحيح.
و لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ليس مرادا للفلاسفة من الكلمتين «اللابشرط و بشرط اللا» يقينا كما ينقدح لك ذلك عن قريب، و عليه فما أورده (قدّس سرّه) عليهم غير وارد عليهم، فيكون في غير محلّه.
و بالجملة كما يمكن تصوّر العرض بشرط لا، بحيث لا يكون معه شيء و يكون عاريا و مقطوعا عن جميع الخصوصيات و القيود، بحيث يكون معرّى