responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 461

و أمّا الأصل المشهور بينهم: و هو أنّ النظر إلى اللفظ آلي في مقام التكلّم و الاستعمال، و إلى المعنى استقلالي، فقد اتّضح لك أنّه لا أصل له و لا أساس.

فتحصّل من جميع تلك البيانات الواضحة أنّنا لا نجد مانعا يقتضي عدم الإمكان أو الاستحالة عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل الحقّ أنّ ذلك واقع في المحاورة فضلا عن الإمكان.

و قد بقي الكلام في الجهة الثانية، و هي عبارة عن وقوع البحث في موافقة هذا السنخ من الاستعمال للظهور العرفي و عدمه، و الحقّ أنّ ذلك الاستعمال لا يجوز عند العرف، بل العرف يستنكر على المستعمل بالإجمال و عدم الظهور إذا قال:

مرادي من كلمة: جئني بعين، كان أكثر من معنى واحد، و هكذا إذا قال: إنّ مرادي من هذا الاستعمال كان جميع المعاني التي وضع هذا اللفظ لها بالاشتراك، مع عدم ذكر القرينة المعيّنة في الكلام.

فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة التي تدلّ على إرادة تفهيم بعض معانيه، فهل نحمله على إرادة جميع المعاني، أو على إرادة البعض، أو تحتاج إرادة كلّ واحدة منهما إلى نصب قرينة تدلّ على ذلك؟ لا ينبغي الشكّ في أنّ إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي، فلا يحمل اللفظ عليها إلّا مع نصب قرينة تدلّ على ذلك. و هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح بلا ريب، إذ الاشتراك غير معقول إلّا برفع اليد عن التعهّد و الالتزام بتعهّد آخر، و هو قصد تفهيم أحد المعنيين أو المعاني، فيكون المعنى الموضوع أحد المعنيين أو المعاني دون الجميع.

و عليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع و على خلاف قانون التعهّد و الالتزام، بل لو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فأيضا الاستعمال المزبور يكون على خلاف الظهور، فلا يعتمد عليه بلا دليل مبيّن، فإنّ التفاهم‌

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست