responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 458

المعنى أمر واضح، كالقطرتين النازلتين في صفحة بحر النفس في آن واحد، بل قابلية النفس لتعقّل اللحاظات المتباينات تكون أوسع من البحار و الأرضين و السماوات.

و قد استدلّ المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] على امتناع ذلك بوجه آخر و هو:

أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى، و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى. و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد، دون المعنيين أو المعاني، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، كفناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه لذلك في هذا الحال.

و الحاصل لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين. فاتّضح لك بذلك التقريب البديهي امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز.

فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) إنّما يتمّ على ما هو المشهور بين المتأخّرين من أنّ حقيقة الاستعمال ليست مجرّد جعل اللفظ علامة لإراءة تفهيم المعنى، بل إيجاد للمعنى باللفظ و جعل اللفظ فانيا فيه و وجها و عنوانا له كفناء العنوان في المعنون و الوجه في ذي الوجه.


[1] كفاية الاصول: 53.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست