responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 297

خطور الموارد إلى الذهن من الاستعمال، و علمنا بأنّها لم تكن دخيلة، إذ عند إسقاطها الاستعمال يدلّ على المراد، فنعلم أنّ هذه الكلمة كانت علامة لإفهام المراد، لا ما تخيّلناه من تلك القرائن المأخوذة في الكلام في مقام الاستعمال.

فبذلك التفحّص نتحصّل الوثوق بأنّ اطّراد الاستعمال كان هو العلامة التامّة لكشف الحقيقة دون تلك القرائن الحاليّة و المقاليّة المحتملة المتقدّمة؛ إذ بإسقاطها و اطراد الاستعمال كشفنا الغطاء عن وجه الحقيقة في قبال المجاز، ثمّ بعد إسقاط جميع المحتملات استظهرنا المراد من ذات اللفظ، إذ باستعماله في ذلك المعنى و دلالته عليه يتحصّل الوثوق و الاطمئنان للمستعلم في اللغات الأجنبيّة بأنّ هذا اللفظ المستعمل في ذلك المعنى الفلاني وضع له بعنوان الحقيقة في تلك اللغة.

و نظير ذلك الاستعمال ما إذا قال المولى لعبده: جئني بالماء البارد، و جاء العبد له بالماء البارد، و احتمل المستعلم بأنّ كلمة البارد دلّت على ذلك المعنى، و في استعمال آخر تخيّل أنّ كلمة (جئني) دلّت على الماء، و في الثالث قال له: اشتر لي الماء، و احتمل أنّ كلمة (اشتر) كانت دخيلة في تلك الدلالة، و بعد أن وقف على الدلالة المجرّدة في ذات تلك الكلمة العارية عن جميع تلك القرائن مع اطّراد الاستعمال في تلك الموارد المتقدّمة يستكشف أنّ الدالّ و العلامة على الحقيقة في جميع تلك التطوّرات من الاستعمال كان منحصرا في لفظ «الماء» المأخوذ في كلام المستعمل في تلك المحاورة.

و لأجل ذلك عبّر عن الاطراد شيخنا المحقّق (قدّس سرّه) بتعبير آخر في قوله في مورد هاتين العلامتين: الاطّراد و عدمه ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث المصداقيّة من المعاني الحقيقية، لكنّه يشكّ في أنّ ذلك المعنى الكلّي كذلك أم لا؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي‌

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست