responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 291

التعجّب على شي‌ء.

و ثانيهما: حمل الحركة أو الضحك على شي‌ء آخر، فيدخل هذا القسم أيضا في القسم الأوّل، و الاختلاف بينهما في الصورة لا في الحقيقة.

فصار المتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مرجع جميع هذه الأقسام إنّما يكون إلى قسم واحد، و هو القسم الأوّل. و على ضوء أنّ المعيار في صحّة الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود الخارجي انقدح أنّ صحّته غير كاشفة عن الحقيقة بوجه من الوجوه، إذ من البديهي أنّها لا تكون علامة إلّا على اتحاد المحمول مع الموضوع في الخارج، و أمّا كيفية استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدلّ عليه بشي‌ء من الدلالات؛ إذ ليس هنا إلّا مجرّد التعبير عنه بذلك اللفظ الذي وقع في كلام المتكلّم، و هو لا يزيد على الإطلاق و الاستعمال، و ذلك أعمّ من الحقيقة. نعم، إذا فرض تجرّد اللفظ عن القرينة و تبادر منه المعنى كان ذلك أمارة الحقيقة، إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام بالكلّية، و مربوط بالتبادر.

و في نهاية الشوط: فملاك صحّة الحمل نحو من أنحاء الاتّحاد خارجا، و ملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له لا في غير الموضوع له ليكون مجازا، فأحد المعيارين و الملاكين أجنبيّ عن الملاك الآخر، لإمكان أن يتّحد الموضوع و المحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازا.

و قد عرفت في ما تقدّم أنّ الحقيقة و المجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ، و صحّة الحمل ترجع إلى عالم المفهوم و المعنى و المدلول، فإثبات أحدهما لا يكون دليلا على إثبات الآخر، فصارت النتيجة- إلى حدّ الآن- أنّه كما أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي غير كاشف عن الحقيقة، فهكذا صحّة الحمل الشائع الصناعي.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست