responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 258

من قوله: (أكرم العلماء) العدول منهم، فإنّه عند ذلك الاستعمال ليس تمام مدلول اللفظ مرادا جدّيا للمتكلّم، بل المراد الجدّي عبارة عن خصوص العلماء العدول، فتكون الإرادة الجدّية غير مطابقة للإرادة الاستعمالية التي كان اللفظ ظاهرا فيها بالوضع العامّ في اللغة و المحاورة.

نعم، إذا أوقع التكلّم ذلك اللفظ في وقت الحاجة بلا قرينة على التخصيص فإنّ أهل المحاورة يعاملونه معاملة الجدّ ما دام عدم وجدان القرينة على خلاف ظهور الكلام، و هذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء.

و لكن قد عرفت أنّها متوقّفة زائدا على ما تقدّم على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على خلاف ظهور اللفظ في مفهومه الوضعي، و إلّا فلا يبقى ظهور ليكون كاشفا عن الإرادة الجدّية في مقام الثبوت، و ذلك من جهة أنّ وجود القرينة المنفصلة مانع عن الحجّية، و المتحصّل أنّ بناء العقلاء في المحاورات قد تحقّق على أنّ الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدّية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق.

فإذا عرفت ما بيّنا لك من أقسام الدلالات الثلاثة.

فنقول: هنا كلام بين الأصحاب و الأعلام في أنّ الدلالة الوضعيّة هل هي عبارة عن القسم الأوّل من الدلالة التصوّرية، أو أنّها منحصرة في القسم الثاني من الدلالة التصديقية؟

ذهب المعروف و المشهور إلى الأوّل، و تقريبه أنّ المعنى إنّما ينتقل إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ بالضرورة من الوجدان، و هذا الحضور و الانتقال المسلّم لا بدّ من أن يكون معلول الدلالة أو القرينة، و الثانية مفقودة يقينا، فيكون السبب الدالّ على ذلك هو اللفظ و ليس إلّا، فتكون الدلالة التصوّرية مسبّبة عن الوضع عند استعمال اللفظ.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست