responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 235

الأمر السادس إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‌

بقي الكلام بالنسبة إلى البحث في الأمر السادس، و هو عبارة عن أنّ استعمال اللفظ في نفس ذاته أو في مثله أو في نوعه هل يكون من سنخ الاستعمالات المجازية، أو ليس الأمر كذلك؟

و المسألة محلّ خلاف، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] إلى أنّه لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به، كما إذا قيل مثلا: (ضرب) فعل ماض أو صفة، كما إذا قيل: زيد في «ضرب زيد» فاعل، إذا لم يكن المقصود به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد.

و قد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك و حسنه إنّما هو بالطبع لا بالوضع و إلّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحّة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها لذلك كما ترى. و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل «زيد» لفظ و اريد منه شخص نفسه ففي صحّته من غير تأويل نظر.


[1] كفاية الاصول: 29.

اسم الکتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه المؤلف : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست