responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67

وَ إِنَّ الشَّيٰاطِينَ لَيُوحُونَ إِلىٰ أَوْلِيٰائِهِمْ لِيُجٰادِلُوكُمْ [1]، فقد روي في تفسيرها أن الكفار كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون اللّٰه تعالى فما قتل اللّٰه أحق أن تأكلوه مما قتلتموهم أنتم، و وجه التأييد أنهم أرادوا بقتل اللّٰه ما مات حتف أنفه، فينبغي حمل الموصول في صدر الآية على ذلك أيضا ليلائم أجزاء الكلام و يخرج عن التنافر.

الوجه الثاني: تأويل الصلة بما ذكر اسم غير اللّٰه عليه بدلالة قوله تعالى وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ [2]، أي و إن لم يذكر اسم اللّٰه عليه لفسق، فإنه سبحانه وصف الفسق بما ذكر اسم غير اللّٰه عليه حيث قال جل شأنه قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ الأنعام: 145، فوصف الفسق بما أهلّ لغير اللّٰه في هذه الآية قرينة ظاهرة على أن المراد في تلك الآية هذا المعنى لا غير، قالوا: و في قوله سبحانه وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ واو الحال أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّٰه عليه حال كونه فسقا أي أهلّ به لغير اللّٰه و لا يستقيم كونها للعطف لما يلزم من عطف الخبر على الإنشاء.

و الثالث: ما روي متواترا أن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أكل من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية، و كان مرض السم يعاوده في بعض الأوقات إلى أن مات (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من ذلك السم، و أكله من ذلك اللحم على حلّ ذبيحة اليهود و لا قائل بالفصل [3].


[1] سورة الأنعام، آية 121.

[2] سورة الأنعام، آية: 121.

[3] ذكر أبو داود في سننه: «حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا هارون بن عبد اللّٰه، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد و أبي سلمة، قال هارون: عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) شاة مسمومة قال: فما عرض لها النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم). قال أبو داود: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

حدثنا سليمان بن داود المهري، ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد اللّٰه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصلية [أي مشوية] ثم أهدتها لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، فأخذ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الذراع فأكل منها، و أكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): (ارفعوا أيديكم) و أرسل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلى اليهودية فدعاها، فقال لها: (أسممت هذه الشاة؟) قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: (أخبرتني هذه في يدي) الذراع، قالت: نعم، قال:

(فما أردت إلى ذلك) قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره، و إن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفا عنها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و لم يعاقبها، و توفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، و احتجم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) على كاهله [مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق] من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن و الشفرة، و هو مولى لبني بياضة من الأنصار (سنن أبي داود ج 2 ص 481- 482).

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست