responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 65

العرب هل تؤكل، فقال: كان علي (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم، و لا يذبح [1] يهودي و لا نصراني أضحيتك [2].

و كما رواه أبي بصير في الصحيح عنه (عليه السلام)، قال: لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني [3].

و كما رواه سماعة بن مهران في الموثق عن موسى الكاظم (عليه السلام) قال سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني، قال: لا تقربها [4].

و كما رواه زكريا بن آدم في الصحيح عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه قال: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [5] الذي أنت عليه و أصحابك إلا عند الضرورة [6].

و الروايات عنهم (ع) بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الأخبار [7]، و كتاب الكافي [8] و غيرهما من كتب الحديث. و الروايات المنافية لها (و أن بعضها بعيد السند، إلا) [9] إنها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع و تلك موافقة للعامة جمعا بين الأخبار.

احتجاج المذاهب الأخرى

احتج الحنفية و الشافعية و المالكية على إباحة ذبائح اليهود و النصارى


[1] (و قال: و لا يذبح) في متن الحديث.

[2] تهذيب الأحكام ج 2 ص 354.

[3] (و لا مجوسي) موجودة في متن الحديث و لكنها غير موجودة في النسخة- ب.

تهذيب الأحكام ج 2 ص 354، الاستبصار ج 4 ص 82.

[4] فروع الكافي ج 2 ص 149، تهذيب الأحكام ج 2 ص 354.

[5] (على خلاف الدين) في النسخة- ب.

[6] (الا عند الضرورة إليه) هكذا في متن الحديث. تهذيب الأحكام ج 2 ص 355.

[7] يعني تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 9 ص 63 باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه.

[8] يراجع كتاب الكافي في الفقه للكليني ص 276.

[9] ما بين القوسين غير موجودة في النسخة- أ.

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست