responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 49

و يبدو الاختلاف واضحا بين أهل الكتاب أنفسهم، و سوف نتناول أحكام الذباحة في الديانة النصرانية و اليهودية.

الذباحة في النصرانية:

تفتقد الديانة النصرانية إلى قانون خاص بأحكام الذباحة. و بما أن حواريي عيسى (عليه السلام) كانوا من اليهود المؤمنين بشريعة النبي موسى (عليه السلام)، فإنهم كانوا يطبقون أحكام اليهودية في ذبائحهم. و تذكر المصادر النصرانية الرئيسية أن بعض حواريي عيسى (عليه السلام) نحوا منحى مغايرا لشريعة موسى (عليه السلام) فبدأ (بول Paul ) يبشر بنصرانية تختلف شيئا ما عن أحكام موسى (عليه السلام). و كذلك (مرقس Mark ) فقد ذكر أن السيد المسيح قد قال: «ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه» (مرقس 7: 15). و على هذا الأساس استنبط مرقس حلية كل اللحوم، بل حلية كل المأكولات و المشروبات، و هذا خلاف الأحكام اليهودية. و نحى هذا المنحى (بيتر Peter ) ( Acts 16- 9، 10).

و هكذا بدأ النصارى إجمالا لا يلتفتون إلى أحكام شريعة موسى في الذباحة عدا نصارى القبط الذين يختلفون عن غيرهم من النصارى في هذا الحكم (388 ( Latham ).

أما السيد المسيح (عليه السلام) فإنه لم يرد عنه نص واضح بأحكام الذباحة.

و تتلخص الفكرة النصرانية البسيطة حول الطعام و الذباحة بالتركيز على الدم.

يقول الإنجيل المتداول اليوم: «إن الحياة في أي جسم حي هي في الواقع في الدم الموجود في ذلك الجسم الحي» (11: 17 Lv ). فالحياة للّه، و الدم له أيضا، و هذا يفسر أهمية الدم في بعض الأفكار المسيحية فإن بعض علماء النصارى يقولون إن هدر الدم هو رمز للموت، و بقاء الدم في الجسم هو رمز للحياة. و عندما يخرج الدم من أي جسم حي فإن الموت يتحقق بشكل حتمي. و يحرم الإنجيل أكل دم الحيوانات (17: 3. Lv ) و لكنه لا يعطي حكما بشأن ذباحة الحيوان (620 Siebeneck ). و قد حرم النصارى أكل اللحوم يومي الجمعة و السبت و أوقات الصيام، و استثني من هذا الحكم العمال و المسافرين

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست