responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 47

المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب».

12- النهي عن ذبح اليهودي و النصراني و المجوسي أضحية المسلم، كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي».

و ذكر الشيخ النجفي في جواهره أن اختلاف الروايات في ذبيحة أهل الكتاب يورث الفقيه القطع بخروج النصوص المذكورة مخرج التقية. ثم أخذ بشدة على ثاني الشهيدين في المسالك و بعض أتباعه في تأييد القول بجواز أكل ذبائح أهل الكتاب.

و أخذ بشدة أيضا على السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل لميله إلى العمل لرواية ثالثة مقابلة لروايتي الجواز مطلقا و عدمه، و هي أنه تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته. (راجع الجواهر ج 36 ص 85).

و أما صاحب الرياض فقد صنف الروايات الواردة حول ذبائح أهل الكتاب في (رياض المسائل) إلى ثلاث طوائف.

قال صاحب الرياض في الطائفة الأولى: «و أما في الكتابي فقد اختلف الأصحاب على أقوال ثلاثة لاختلاف الروايات الواردة فيه عن أهل العصمة (سلام اللّٰه عليهم)، و لكن روايتان منها مشهورتان بمعنى عدم ندرة القائل بهما كندرته في الثالثة، و إلا فأشهرهما رواية و فتوى ما دل على المنع مطلقا، و نسبه في ذلك إلى جملة المتأخرين بل قال كاد أن يعدّ من المذهب و في الخلاف و الانتصار جعلاه من متفردات الإمامية مدعيين الإجماع عليه.

إلخ» (رياض المسائل ج 2 ص 270).

و قال في الطائفة الثانية: «و أما الرواية الثانية الدالة على الحل مطلقا فنصوص مستفيضة و هي كالأدلة ما بين مطلقة للحل كالصحيح عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال: لا بأس به و نحوه الخبر، و مصرحة به مع العلم بعدم التسمية كالخبرين عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال، قلت: فإن سمى

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست