responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 45

الحلي مصنف شرائع الإسلام بقوله: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، و كان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف [مصنف شرائع الإسلام] و غيره عن ذلك بقوله: (و في الكتابي روايتان: أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي)- بناء على أنه كتابي- المشعر بكون المسألة ظنية و أن النصوص فيها مختلفة، و من المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم و نحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية» (الجواهر ج 36 ص 80).

و التصنيف الذي ذكره صاحب الجواهر حول ذبيحة أهل الكتاب حسب الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) كما يلي:

1- إطلاق النهي عن ذبيحة أهل الكتاب، كخبر أبي المعزا عن جماعة عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «سألته عن ذبيحة اليهودي و النصراني، فقال: لا تقربوها». إلى غير ذلك من النصوص.

2- نفي البأس عن ذلك، كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) «عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به».

3- جعل المدار على سماع التسمية و عدمه، كخبر حمران، قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللّٰه، فقلت: المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الأنعام: 121. و أخبار أخرى بنفس المعنى.

4- جعل المدار على سماع التسمية أو أخبار رجل مسلم بها، كخبر حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم و قد سموا اسم اللّٰه فكلوا ذبائحهم، و إن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل».

5- جواز الأكل من ذبيحة أهل الكتاب إلا مع حضورهم و لم يسموا، كخبر

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست