responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 44

و له قصيدة يمدح بها الشيخ محمد بن الشيخ محمد الحر، مطلعها:

فولت و قد بلّ الندى شملة لها * * * كما بل كف الحر في الفاقة الندى

كريم إذا ما جئته يوم حاجة * * * فلا مانعا يلفى و لا قائلا غدا

يريك بهاءا في ذكاء و عفة * * * بها نال أعلى رتبة العز مفردا

توحد في حوز المكارم و العلى * * * لذا صار نظمي في معاليه أوحدا

ليهنك يا بن الحر نظم مرصع * * * بجوهر لفظ في مديحك نضدا

و لا برحت أزهار فضلك تجتنى * * * و لا زلت مفضالا مطاعا مسددا

(أمل الآمل ج 1 ص 160)

7- موضوع البحث:

تطرق الشيخ البهائي إلى أقوال علماء الإمامية حتى الشهيد الأول محمد بن مكي (رضوان اللّٰه عليه). و بما أن الجواهر أوسع موسوعة شيعية في الفقه، فقد آثرنا أن ننقل آراء فقهاء الإمامية المتأخرين حول حرمة ذبيحة أهل الكتاب.

و قد صنف صاحب الجواهر الروايات الواردة في ذبيحة الكتابي إلى اثني عشر صنفا، الطائفة الأولى منها هي التي تنص على الحرمة بالإطلاق، و الباقي معظمها تدور حول موارد السؤال و هو التسمية و ذلك بجعل المدار على ذكر اسم اللّٰه أو عدمه عند الذبح. فقال (رحمه اللّٰه) في كتاب الصيد و الذباحة:

«و على المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا و إن كان كتابيا و جاء بالتسمية، بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك، بل و المتقدمة كما حكاه المرتضى و الشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به و لو بمعونة ما عرفت» (الجواهر ج 36 ص 80).

و يشير صاحب الجواهر إلى الالتباس الحاصل في فهم كلام المحقق

اسم الکتاب : حرمة ذبائح أهل الكتاب المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست