responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9

المتأخّرين في نتيجة دليل الانسداد، و يشمل ما يوجب الظنّ الفعليّ كخبر الواحد لو اعتبر مشروطا بحصول الظنّ الفعلي كما قد ينسب إلى البهائي (رحمه اللّه)، و يشمل ما يوجب الظنّ النوعيّ كخبر الواحد على مذاق القوم، و نفس الظنّ النوعي من دون ملاحظة سببه إمّا مطلقا أو بشرط عدم الظنّ الفعلي على خلافه‌ [1].

و يشمل أيضا ما لو اعتبر الشارع ما يكون ناظرا إلى الواقع بلسانه و لو لم يوجب الظنّ الفعليّ أو الشأني، نظير اعتبار يد المسلم و سوق المسلمين في الموضوعات في الحكم بالملك و الطهارة و التذكية و نحو ذلك، و ذلك مثل أن يقول: صدّق المرأة على ما في رحمها من الحيض و الحمل، فقولها يصير حجّة و دليلا، و كذا يشمل ما إذا اعتبر ما لا يكون ناظرا إلى الواقع أصلا، إلّا أنّه يعتبره بعنوان الطريقية، كأن يقول: إذا شككت بين الثلاث و الأربع فإنّك صلّيت أربعا فسلّم و انصرف.

فإن قيل: إذا لم يكن الشي‌ء في نفسه طريقا إلى الواقع كيف يعقل جعله طريقا، فإنّ الطريقية و عدمها من الأمور النفس الأمريّة التي لا تتغيّر عمّا هي عليها واقعا، و الذي يعقل جعله في المورد ترتيب آثار الواقع على مورد الجعل، و هذا مفاد الأصل لا الدليل كما لا يخفى.

قلنا: هذا مبنيّ على ثبوت الأحكام الوضعيّة على ما سيأتي تصويرها في محلّه، فما هو الجواب هناك هو الجواب هنا، فإنّ الطريقيّة أيضا من أحكام الوضع، فلا نطيل الكلام هنا.


[1] أقول: نحن لا نتعقّل اعتبار نفس الظنّ النوعيّ، فإنّه أمر معدوم توهّمه الخاطر باعتبار أنّ شأن السبب الكذائي أن يحدث الظنّ الفعليّ عقيبه غالبا، و حينئذ فإن اعتبره الشارع ظاهرا نحمله على اعتبار ذلك السبب، فسقط هذا القسم.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست