responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 10

و قد ظهر ممّا ذكرنا وجه كون ما ذكرنا من التقسيم أنسب ممّا ذكره المصنف، مضافا إلى سلامته عمّا يرد على كلامه، و هو من وجوه:

الأوّل: أنّ اعتبار التكليف في المقسم في قوله: اعلم أنّ المكلّف ... لغو، فإنّه لا مدخليّة له في الأقسام، فالواجب أن يقول: اعلم أنّ الإنسان ...، اللّهم إلّا أن يقال إنّه لإخراج المجنون و الصبيّ بناء على عدم الاعتداد باستنباط الصبيّ حتى في حقّ عمل نفسه.

الثاني: أنّ جعل المقسم مطلق المكلّف ممّا لا يصحّ، لشمولاه المقلّد، و معلوم أنّه ليس من أهل الاستنباط حتى يرجع إلى الأدلّة و الأصول، فلا بدّ من تقييده بالمجتهد.

و قد أجيب عن ذلك بأنّ المقلّد أيضا مكلّف بمؤدّى الأدلّة و إجراء الأصول كالمجتهد، لكن لمّا عجز عن تشخيص ذلك قام المجتهد مقامه فكان نائبا عنه، و حينئذ لا يحتاج إلى التقييد بالمجتهد، بل هو مخلّ بالمقصود.

و فيه أوّلا: أنّه يلزم أن يكون المجتهد مستنبطا لحكم ظنّ المقلّد و شكّه، و لا ريب في فساد ذلك، إذ المناط ظنّ المجتهد و شكّه قطعا و لا اعتبار بظنّ المقلّد و شكّه، فلو كان المجتهد ظانّا و المقلّد شاكّا فالحكم بمقتضى الظنّ الحاصل للمجتهد، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المجتهد نائب عن المقلّد حتى في كونه ظانّا أو شاكّا، لكن مرجع ذلك أيضا إلى التقييد بالمجتهد كما لا يخفى، و الحاصل أنّ المقلّد ليس محلّا للأقسام بوجه، بل وظيفة المقلّد الرجوع إلى ما يفتي به المجتهد في حكم عمله بمقتضى الدليل أو الأصول التي يعملها المجتهد في مواردها.

و من هنا يعلم أنّ الأقوى في التخيير الثابت في الخبرين المتعارضين‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست