responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 82

استحقاق العقاب على أمر غير اختياريّ، و أما من لم يصادف قطعه الواقع فهو ليس مستحقا للعقاب لأنّه لم يوجد ما هو سبب للاستحقاق و إن أراده، و يكفي في علّة عدم الاستحقاق عدم علّة الاستحقاق و هي إيجاد المحرّم الواقعي عن اختيار و قصد.

قوله: فإنّ العقاب بما لا يرجع بالاخرة إلى الاختيار قبيح‌ [1].

(1) ليس الكلام في فعلية العقاب حتى يقال إنها بالنسبة إلى ما لا يرجع إلى الاختيار قبيح، و عدم العقاب بالنسبة إلى ما لا يرجع إلى الاختيار غير قبيح، بل الكلام في استحقاق العقاب، فإذن الأولى تقريب الجواب بما ذكرنا في الحاشية السابقة و هو مراد المصنف أيضا على الظاهر، و هذا التعبير منه مبنيّ على المسامحة.

قوله: كما يشهد به الأخبار الواردة في أنّ من سنّ سنّة حسنة [2].

(2) وجه الاستشهاد: أنّ كثرة عقاب من اتفق كثرة العامل بسنّته السيئة لأمر يرجع إلى اختياره، و هو مستحق لها لأنّه فعل بعض مقدمات فعل العصاة باختياره، و قلّة عقاب من اتّفق قلّة العامل بسنّته و إن كان لأمر لا يرجع إلى اختياره إلّا أنّه غير قبيح، لكن يرد على هذا إشكال على الرواية تقريره أنّ من اتّفق كثرة العامل بسنّته إن لم يستحق أوّلا بفعله ذلك العقاب الكثير، و كان كثرة عمل العصاة بسنّته سببا لكثرة عقابه، فلا ريب أنّ ذلك خلاف العدل، و إن استحق بفعله ذلك العقاب الكثير ليوافق قواعد العدل فلا ريب أنّ ذلك الآخر الذي اتّفق قلّة العامل بسنّته يساويه في الفعل بالفرض، فهو أيضا مستحقّ لمثل ذلك العقاب‌


[1] فرائد الأصول 1: 40.

[2] فرائد الأصول 1: 40.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست