responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 676

و سمعته يقول لصاحب له: ما زلنا نعتقد أنّ الشيعة و الرافضة قوم كفار لا عمل لهم سوى سب كبراء الصحابة و الآن نرى منهم خلاف ذلك و أنّهم يصلون و يصومون و يعملون سائر العبادات أكثر من أهل السنة و الجماعة، و من المعلوم أنّ ذلك كان اعتقاد أهل بلاده كلا أو جلا، فمثل هذه الأشخاص قاصرون البتة و لو بذلوا جهدهم لم يظفروا على العقائد الحقة.

قوله: نعم لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم و رأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق انتهى‌ [1].

(1) بعد فرض عدم وجوب هذا الاعتقاد الظني لغير المتمكن من العلم يبعد وجوب إلزامه تحصيل ذلك الاعتقاد إرشادا غاية البعد، إذ لا وجه لإيقاع الشخص في كلفة ما لا يجب عليه و لا يفيده.

و التحقيق أنّه يجب على من لا يقدر إلّا على تحصيل الاعتقاد الظنّي أن يحصّله و يتديّن به، و هذا مما يستقل به العقل بملاحظة مطلوبية الاعتقادات الحقة و مذمة الشاكّ و الجاحد في الأخبار المتظافرة، و حينئذ يجب على العالم بأنّه يتمكن من تحصيل الظن إرشاده و إلزامه بذلك لوجوب إرشاد الجاهل بما يجب عليه و لو لم يراجع ذلك الجاهل إليه فضلا عما إذا راجع إليه.

قوله: فهذه أقسام أربعة عشر [2].

(2) يزيد الأقسام عن ذلك إلى أربعة و عشرين بل إلى ثلاثين كما يظهر ذلك بالتأمل في وجوه التقسيم، و لعل أصل النسخة كان أربعة و عشرين و حصل الغلط من تصحيف النساخ، و هذا يصح بناء على أن يجعل «دل عقله على‌


[1] فرائد الأصول 1: 577.

[2] فرائد الأصول 1: 580.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست