responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 648

الشهرة بخبر الواحد الضعيف المظنون عدم حجيته فإنّ البحث آت فيه كما لا يخفى، فما في المتن من أنّ لازم بعض المعاصرين يعني صاحب الفصول و أخيه صاحب الحاشية الأخذ بالظن المانع و طرح الظن الممنوع مطلقا لاختيارهما حجية الظن بالطريق دون الواقع محل تأمل، و سيأتي الكلام في وجه الفرق بين كون الظن المانع قائما على حرمة العمل بالظن الممنوع و بين كونه قائما على عدم الدليل على اعتباره.

قوله: و في وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه‌ [1].

(1) لا بأس بالإشارة إلى جميع صور تزاحم فردي دليل واحد بحيث لا يمكن شمول الدليل لهما فعلا يعني إرادتهما في مقام الامتثال منجزا، سواء كان الفردان في عرض واحد و حصل التزاحم أو كان أحدهما مانعا عن الآخر فنقول إنّه على أقسام:

منها: أن يكون الدليل العام دليلا عقليا، و لا يخفى أنّ الترجيح بأولوية التخصص على التخصيص و أمثالها لا مسرح له هاهنا، لأنّه مناسب للأدلة اللفظية و هو واضح، و الوجه أن يقال إذا تزاحم فردان مما يصدق عليه ذلك الدليل العقلي كدليل الانسداد مثلا فاللازم الرجوع إلى ملاك حكم العقل، فإن كان في أحدهما أقوى من الآخر فالمتعين الأخذ بالأقوى أعني الحكم بأنّه هو الباقي تحت عموم الدليل دون الآخر، فلو كان الفردان في عرض واحد كإنقاذ الغريقين يؤخذ بالأهم منهما لأنّه أقوى في مقام الإطاعة و الامتثال الذي حكم به العقل و أدخل في تحصيل غرض الامر البتة، فلو دار الأمر في مسألتنا بين‌


[1] فرائد الأصول 1: 532.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست