responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 647

القياس فيحكم حكما إجماليا على عدم جواز الركون إليه انتهى، فنقول إذا تبيّن عند العقل أنّ الاستخارة و النوم و أمثالهما كثيرة التخلف عن الواقع جدا يحكم حكما إجماليا على عدم جواز الركون إليها، و قد أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على المتن هناك.

قوله: أ لا ترى أنّه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه‌ [1].

(1) قد مرّ من المصنف في أول رسالة القطع أنّ القطع حجة منجعلة لا مجعولة، بحيث لا يمكن جعله نفيا و إثباتا، و لا يمكن ردع الشارع عن العمل به للزوم التناقض في حكمه، و نحن قد وجّهنا هناك جواز ردع الشارع عن العمل به و أوضحناه بما لا مزيد عليه، و هنا قد اعترف المصنف بما ذكرنا في إمكان ردع العمل بالقطع في مثل ردع الوسواسي عن العمل بقطعه في نجاسة ثوبه، فتدبر.

[قيام الظن على حرمة العمل ببعض الظنون‌]

قوله: المقام الثاني فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها [2].

(2) اعلم أنّ هذا البحث على مذاق المصنف من عدم الفرق بين الظن بالواقع و بالطريق محتاج إليه لا على مذاق من يقول بحجية الظن بالواقع فقط، لأنّ الظن المانع عنده ساقط ليس بحجة، و أما على مذاق من يقول بحجية الظن في الطريق كصاحب الفصول فإن قام الظن الممنوع على المسألة الفرعية فليس محلا للبحث لعدم حجية الظن الممنوع عنده، و إن قام على المسألة الأصولية و بعبارة أخرى كان الظن المانع و الممنوع كلاهما متعلقا بالطريق كما لو ظن حجية


[1] فرائد الأصول 1: 531.

[2] فرائد الأصول 1: 532.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست