responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 617

المتوهم باق بعد في محله.

و جوابه: أن الفرق بين تقرير الكشف و الحكومة بعد باق و هو أنّ القائل بالكشف يقول إنا قد علمنا أن الشارع جعل لنا طريقا خاصا لأحكامه لكن لا نعرفه بعينه فنعينه بحكم العقل في الظن، و القائل بالحكومة يقول إنّ العقل يستقل بأنّ المرجع حال الانسداد هو الظن ثم يسند هذا الحكم إلى الشارع بقاعدة الملازمة، و هذا القدر يكفي في كونه فارقا فافهم.

قوله: إلّا أن يدعى الإجماع على عدم نصب شي‌ء آخر غير الظن في الجملة فتأمل‌ [1].

(1) لا يخفى أنّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التي لم يعنونها إلّا بعض متأخري المتأخرين تخرص بعيد مستبشع كما ذكر المصنف ذلك في رد بعض من لا خبرة له قبيل ذلك في آخر التنبيه الأول، و لعله أشار إلى ذلك بقوله فتأمل.

قوله: فتسميته دليلا عقليا لا يظهر له وجه‌ [2].

(2) إن أريد بالدليل العقلي ما يكون جميع مقدماته عقلية يخرج دليل الانسداد عن كونه دليلا عقليا على القول بالحكومة أيضا، لأنّ إثبات المقدمة الثانية و الثالثة كان بالدليل الشرعي، و إن اكتفي في كون الدليل عقليا بكون بعض مقدماته عقليا فلا يخرج الدليل عن كونه عقليا بعد أخذ مقدمة حكم العقل بترجيح الظن على المحتملات الباقية في الدليل.

نعم لو قرر الكشف من باب الاستدلال على تعيين أحد أطراف المنفصلة


[1] فرائد الأصول 1: 469.

[2] فرائد الأصول 1: 470.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست