خرج الدليل عن كونه عقليا و قد مرّ بيانه هذا، مضافا إلى أنّ خروج الدليل عن كونه عقليا ليس محذورا لوجه الكشف فنسمّيه دليلا شرعيا.
قوله: فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب و بحسب المرتبة[1].
(1) هذا الإهمال يمكن أن يكون من جهة تردد الطريق المنصوب بين كونه بعض الظنون الوافي بالفقه بحيث لا يلزم بعد العمل به محذور في الرجوع إلى الأصول و بين كونه الجميع، و على تقدير كونه البعض يتردد في تعيينه، و يمكن أن يكون من جهة التردد في تعيين الطريق المنصوب من بين أنواع الظن بعد العلم بأنّ ما نصبه الشارع ليس جميع الظنون بل البعض الوافي، و على الاحتمال الأول فالمراد بدليل التعميم تعيين كون الطريق المنصوب جميع الظنون لا البعض.
و أما على الاحتمال الثاني فيراد من التعميم أنه بعد ما اشتبه علينا ما هو المنصوب من بين الظنون و لا ترجيح فيحكم بأخذ الجميع من باب الاحتياط و إدراك واقع الطريق المنصوب فيما بين الظنون بعد بطلان التخيير، و عليه لا تثبت بدليل التعميم حجية جميع الظنون واقعا، بل وجوب الأخذ بها ظاهرا، و يقابل التعميم بالمعنى الأول التعيين و بالمعنى الثاني الترجيح، و لعل المصنف إلى هذه الدقيقة أشار بقوله بعيد هذا، ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا إلى آخره فافهم فإنّه دقيق.