responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 618

خرج الدليل عن كونه عقليا و قد مرّ بيانه هذا، مضافا إلى أنّ خروج الدليل عن كونه عقليا ليس محذورا لوجه الكشف فنسمّيه دليلا شرعيا.

قوله: فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب و بحسب المرتبة [1].

(1) هذا الإهمال يمكن أن يكون من جهة تردد الطريق المنصوب بين كونه بعض الظنون الوافي بالفقه بحيث لا يلزم بعد العمل به محذور في الرجوع إلى الأصول و بين كونه الجميع، و على تقدير كونه البعض يتردد في تعيينه، و يمكن أن يكون من جهة التردد في تعيين الطريق المنصوب من بين أنواع الظن بعد العلم بأنّ ما نصبه الشارع ليس جميع الظنون بل البعض الوافي، و على الاحتمال الأول فالمراد بدليل التعميم تعيين كون الطريق المنصوب جميع الظنون لا البعض.

و أما على الاحتمال الثاني فيراد من التعميم أنه بعد ما اشتبه علينا ما هو المنصوب من بين الظنون و لا ترجيح فيحكم بأخذ الجميع من باب الاحتياط و إدراك واقع الطريق المنصوب فيما بين الظنون بعد بطلان التخيير، و عليه لا تثبت بدليل التعميم حجية جميع الظنون واقعا، بل وجوب الأخذ بها ظاهرا، و يقابل التعميم بالمعنى الأول التعيين و بالمعنى الثاني الترجيح، و لعل المصنف إلى هذه الدقيقة أشار بقوله بعيد هذا، ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا إلى آخره فافهم فإنّه دقيق.

[طرق التعميم من حيث الأسباب على الكشف‌]

قوله: و يذكر للتعميم وجوه الأول: عدم المرجح‌ [2].

(2) ظاهر كلامه هنا بل في غير موضع أنّ مقدمات الانسداد بأجمعها لا ينتج‌


[1] فرائد الأصول 1: 471.

[2] فرائد الأصول 1: 471.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست