responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 579

خصوص المظنونات، و لا نعلم التكاليف في خصوص المشكوكات و الموهومات لا مستقلا و لا مرددا بينها و بين المظنونات بحيث يكون الكل طرفا للعلم، فالشبهة في المشكوكات و الموهومات بدوية لا مانع من إجراء الأصل فيها، فالعلم الإجمالي الحاصل لنا لا يوجب الاحتياط فيها فبطل الاحتياط الكلي.

و يؤيد هذه الدعوى أنّ من لا يرى انسداد باب العلم بل يعمل بالظنون الخاصة يكتفي بإعمال الظنون الخاصة عن العلم الإجمالي الحاصل له كما هو حاصل لنا و لا يتأمل في إجراء الأصل بالنسبة إلى سائر الظنون و الاحتمالات، فلو كانت طرفا للعلم الإجمالي لتوقف عن إجراء الأصول و لا وجه له، إلّا أنّ العلم الإجمالي في غير مؤدى الأمارات المظنونة منتف و انحصر اطرافه في المظنونات.

و لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه لا يقتضي إبطال الاحتياط بالمرة لكي ينتج حجية الظن بالمقدمة الرابعة، بل يقتضي وجوب العمل بتمام المظنونات من باب الاحتياط.

و هذا الوجه نظير ما أجاب به المصنف شبهة الأخباري في عدم جواز العمل بعمومات الكتاب للعلم الإجمالي بوجود المخصصات لها كما مر في أول الرسالة، و نظير جواب الشبهة على اشتراط العمل بأصل البراءة بالفحص عن الأدلة لمكان العلم الإجمالي بثبوت الأحكام المخالفة للأصل كما سيجي‌ء في أواخر رسالة أصل البراءة فراجع.

الثاني: أنّه لا يمكن القول بوجوب الاحتياط الكلي لمراعاة العلم الإجمالي بالتكاليف، لأنّ القول بوجوب الاحتياط إنّما يتم فيما يمكن فيه‌

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست