responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 580

الاحتياط، و أما فيما لا يمكن فيه الاحتياط كما لو دار الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب و الحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل بالظن لو كان تلك الموارد كثيرة يعلم إجمالا بوجود التكاليف فيها بضميمة باقي مقدمات دليل الانسداد.

و يمكن دفعه: بأنّ المراد من الاحتياط الكلي أيضا هو الاحتياط التام في جميع ما يمكن فيه الاحتياط لا جميع الموارد المحتملة كائنة ما كانت.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ لازم بطلان لزوم الاحتياط ليس حجية الظن مطلقا حتى في الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط، إذ كان المانع من إجراء الأصل في الوقائع مراعاة العلم الإجمالي فلما لم يمكن مراعاة العلم الإجمالي فيما لم يمكن فيه الاحتياط لا مانع من إعمال الأصول في خصوص تلك الموارد، فإن تم مقدمات الانسداد ينتج حجية الظن في غير تلك الموارد، فافهم فإنّه دقيق.

[التبعيض في الاحتياط مع عدم التمكن من الاحتياط التام‌]

قوله: بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لأنّها الأولى بالاهمال‌ [1].

(1) محصل مرامه أنّه إذا لم يجب الاحتياط التام للعسر و الإجماع لا يرفع اليد عن الاحتياط بالمرة حتى يتردد الأمر بين احتمالات أخر، و يقال بحكم المقدمة الرابعة إنّ الظن أرجح من بينها، بل هاهنا مرتبة أخرى مقدمة على تلك الاحتمالات و هو التبعيض في الاحتياط و رفع اليد عن الاحتياط التام بمقدار يرفع به العسر و لم يكن العمل بالاحتياط في الباقي مخالفا للإجماع، و يحصل ذلك برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط أو مع مشكوكات التكليف على تردد يأتي في كلامه، لكن يظهر من صدر كلامه (رحمه اللّه) أنّ‌


[1] فرائد الأصول 1: 421.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست