responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 537

يأتي إن شاء اللّه تعالى، و قد عرفت أنّ المصنف ادّعى قيام الأدلة الأربعة على أصل القاعدة و نحن نشير إليها فنقول:

أما العقل فإنّه يقرر بأحد وجهين:

أحدهما: ما أشار إليه المصنف بقوله: لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلف انتهى‌ [1]. و لا يخفى أنّ هذا الوجه يثبت القاعدة في الجملة يعني فيما يوجب ثبوت التكليف فيها اختلال النظام، و بهذا الحكم العقلي أثبتوا وجوب الصنائع كفاية لإقامة نظام العالم.

و الحق أنّ اختلال النظام إذا بلغ إلى حدّ ينجرّ إلى فناء نوع بني آدم، أو كان اختلال نظام أمر المعاش موجبا لاختلال نظام أمر المعاد فلا ريب أنّ العقل يحكم بعدم جواز ما يوجبه لأنّه نقض لغرض الخلق و جعل التكليف، و إن لم يبلغ إلى هذا الحد كالاختلال الذي يلزم من انتفاء بعض الصنائع، فنمنع استقلال العقل بوجوب رفعه، و المنازع مكابر أو مقلد لبعض من سبقه.

ثانيهما: ما أشار إليه في العناوين‌ [2] من أنّ ارتفاع التكاليف الحرجية مقتضى اللطف الواجب على اللّه على مذهب العدلية، و ثبوت التكاليف الشاقة لكونها موجبة للمخالفة و العصيان كثيرا جدا مناف للطف المفسر بما يقرّب العبد إلى الطاعة و يبعّده عن المعصية، فإنّ التكليف الشاق مقرّب إلى المعصية مبعد عن الطاعة لأغلب الناس كما هو واضح، ثم بالغ (رحمه اللّه) في توجيه هذا الوجه و تقريبه إلى الأذهان بذكر الأمثلة العرفية و دفع ما أورد عليه و ما يحتمل أن يورد أشد المبالغة حتى ألحقه بزعمه بالواضحات.


[1] فرائد الأصول 1: 407.

[2] العناوين 1: 286.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست