responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 463

قوله: و لكن لا يخفى أنّ حمل التبيّن على تحصيل مطلق الظن أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بالارتداد [1].

(1) قد أشرنا إلى أنّ هذا الإيراد يرد على ما وجّهنا الآية أيضا بدلالتها على حجية مطلق الظن البالغ مبلغ خبر العادل في الوثوق، و محصّله: أنّ مفاد الآية على هذا بعد عدم جواز تخصيص المورد مخالف للإجماع، للاتفاق على عدم حجية الظن بالارتداد، بل على عدم حجية خبر غير العادل فيه، بل على عدم حجية خبر العدل الواحد، فيكشف ذلك عن فساد الوجه المذكور من أصله.

و يمكن أن يجاب بأنّ القدر المسلّم من الإجماع هو ترتيب جميع آثار الكفر على الاخبار بالارتداد من حكم النجاسة و القتل و غيرها، أما مجرّد تجهيز الجيش و التوجّه إلى نحوهم و استعلام حالهم و استتابتهم لو كانوا مرتدّين و قتالهم لو لم يتوبوا في مورد الآية و نحوها في غيره فلم يقم إجماع على عدمه، فيكون مطلق الخبر المفيد للظن أو مطلق الظن في مثله حجة بمقتضى مدلول الآية، فلم يلزم تخصيص المورد و لا مخالفة الإجماع، غاية الأمر لزم تقييد الآية بالنسبة إلى المورد بغير مثل القتل و نحوه.

فإن قلت: إنّ ظاهر قوله: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ هو القتال لا غير فكيف يخصّص بغيره؟

قلت: نعم الظاهر ذلك، و لكن لا محيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر على كل تقدير، إذ لا يجوز قتل قوم مرتدّين عن ملّة مطلقا و لو شهد عليهم عدلان إلّا بعد عدم توبتهم عقيب الاستتابة، فالمراد من إصابتهم ليس إلّا تجهيز الجيش إليهم و استتابتهم.


[1] فرائد الأصول 1: 276.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست