(1) يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى إثبات وجوب الحذر بأنّ يقال تدل الآية على كل تقدير على جواز الحذر عند إنذار المنذرين مطلقا، فيجوز العمل بقول المنذر مطلقا و لو لم يفد العلم، و هذا القدر يكفينا في مقابل قول السيد بالمنع عن جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا، و هذه الاستفادة لا تتوقف على كون الحذر غاية للنفر الواجب، و لا يتفاوت الحال بين أن تكون الآية بصدد النفر إلى الجهاد أو إلى التفقه و الانذار.
نعم لا تثبت بها حجية خبر الواحد في المستحبات و المكروهات، لعدم صدق الانذار الذي هو بمعنى التخويف و الحذر الذي هو بمعنى الفرار عن المفسدة بالنسبة إليها، لكن يتم فيها بعدم القول بالفصل و بالأولوية، و هذا التعميم محتاج إليه بناء على ثبوت وجوب الحذر أيضا كما لا يخفى.
قوله: أحدهما: أنّ لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي[2].
(2) لأنّ الترجي بشيء لا يعقل إلّا إذا كان مشكوكا مجهول الحصول فيما سيأتي، و لا يعقل الشك و الجهل بالنسبة إليه تعالى.
و يمكن أن يقال بمنع انسلاخ لعل من معنى الترجي و لكن ينصرف الترجي إلى حال المنذرين و هم جاهلون بحصول الحذر راجين حصوله، و نظيره قوله تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى[3] يعني بذلك رجاء موسى و هارون تذكّر فرعون أو أن يخشى، و هذا المعنى و إن كان خلاف