responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 444

بقوله: و قد أجاب بعض من لا تحصيل له، إلى آخره.

لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه، لأنّ التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجية في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض، و فيما نحن فيه حجية خبر السيد موقوفة على أن تكون الآية دليلا على حجية الخبر، نعم لو دلّ دليل آخر غير أدلة حجية أخبار الآحاد صحّت المعارضة، فالأظهر في تقرير هذا الإيراد أحد الوجهين الأوّلين.

قوله: إذ بعد الغضّ عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول‌ [1].

(1) و هو انّ النبأ لا يشمل الخبر الحدسي كالإجماع، بل يراد منه الخبر الحسّي فقط، و قد مرّ منّا في ذلك المقام منع ذلك و أنّه أعمّ فراجع.

و لو قيل بدل هذا الجواب أنّ إجماع السيد موهون بمصير معظم الأصحاب إلى القول بالحجية، و أنّ إجماعه مختصّ بزمان انفتاح باب العلم كما يدّعيه هو و يبقى مدلول الآية بالنسبة إلى زمان الانسداد سليما عما يمنعه، لم يكن به باس.

قوله: أما أوّلا: فلأنّ دخوله يستلزم خروجه‌ [2].

(2) قد مرّ منّا غير مرّة في نظائر المقام ضعف هذا الجواب، لأنّ المانع العقلي هنا و هو استلزام دخوله خروجه يتقدّر بقدره و هو دخوله باعتبار شمولاه لنفسه، و أما دخوله باعتبار شمولاه لسائر الأخبار فلا مانع منه و يبقى الإيراد بحاله.


[1] فرائد الأصول 1: 264.

[2] فرائد الأصول 1: 264.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات المؤلف : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست